Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4776 16/09/1939

يختص بوظائف فريق من القضاة

مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3715 تاريخ 21/09/1939. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4776
التاريخ
16/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3715, 21/09/1939, ص. 4905
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف بصورة موقتة كل من القضاة الواردة اسماؤهم ادناه بالوظيفة المشار اليها في الجدول المربوط بهذا المرسوم على انهم يحتفظون في وظائفهم الجديدة وبدرجاتها في الملاك القضائي والامتيازات المتعلقة بهم وبرواتبهم.

المادة 2

مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.

المادة 3

مادة 3: يوزع القضاة الفرنسيون في الدوائر بقرار من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939