Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.

المادة 5 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/5/