Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يبلغ قرار رئيس الدولة الى النائب العام بواسطة امين سر الدولة.

المادة 6 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/6/