Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 123 01/12/1939

يتعلق بصلاحية لجنة العفو الدائمة

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. عدد المواد: 9. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
123
التاريخ
01/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3739, 14/12/1939, ص. 5579-5580
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 180 تاريخ 27/12/1939 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجتمع لجنة العفو الدائمة المنشأة بموجب المادة التاسعة والخمسين من القرار رقم 324 المؤرخ في 22 تشرين الثاني سنة 1939 برئاسة قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة الاستئناف وعضوية الاعضاء الاتي بيانهم: 1- مستشار في محكمة الاستئناف - مقرر 2- محام عام او مستشار في محكمة الاستئناف 3- قاض فرنسي 4- رئيس دوائر العدلية الادارية يعين اعضاء اللجنة بمرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحكم اللجنة بعد سماعها بيان مقررها عن التهمة او الادلة التي اخذ بها القرار او الحكم المعروض عليها ولها السلطة المطلقة للقيام بكل ما من شأنه ان ينير سبيلها, ويمكنها ان تستعين بجميع وسائل البحث والتدقيق. في حالة الحكم بالاعدام تضع اللجنة يدها على الدعوى حكما وفاقا للشروط التي حددتها المادة التاسعة والخمسون من القرار رقم 324

المادة 3

مادة 3: يمكن ان تصدر مقررات اللجنة عن ثلاثة اعضاء الا في القضايا الجنائية اذ تجري المذاكرة بحضور اللجنة كاملة. ويجب ان تكون المقررات معللة وتصدر بالاكثرية وبصورة سرية.

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب العفو على ورق عادي ولا يخضع لاي رسم قضائي. يمكن ان يتقدم بطلب العفوالمحكوم عليه نفسه او وكيله او احد افراد عائلته.

المادة 5

مادة 5: على لجنة العفو ان تحيط النائب العام علما بتقديم طلب العفو وفور تبلغه ذلك يؤجل النائب العام تنفيذ العقوبة في حالة الحكم بعقوبة الجزاء النقدي او بالحبس مدة لا تقل عن السنة اذا لم يكن المحكوم عليه محبوسا حبسا احتياطيا.

المادة 6

مادة 6: يبلغ قرار رئيس الدولة الى النائب العام بواسطة امين سر الدولة.

المادة 7

مادة 7: في نهاية كل ستة اشهر يضع مدير الداخلية بيانا باسماء المحكوم عليهم الذين انهوا نصف مدة عقوبتهم والذين يعتبرهم لحسن سلوكهم مستحقين تنزيلا كليا او جزئيا للمدة الباقية من عقوبتهم ويرفع هذا البيان الى امين سر الدولة. وتعرض هذه الاقتراحات على لجنة العفو.

المادة 8

مادة 8: يؤذن لاعضاء لجنة العفو بدخول سجون الدولة للقيام بكل ما يرونه لازما من مشاهدات وتحقيق.

المادة 9

مادة 9: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 1 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939