المادة 8
مادة 8: يؤذن لاعضاء لجنة العفو بدخول سجون الدولة للقيام بكل ما يرونه لازما من مشاهدات وتحقيق.
مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3739 تاريخ 14/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يؤذن لاعضاء لجنة العفو بدخول سجون الدولة للقيام بكل ما يرونه لازما من مشاهدات وتحقيق.
المادة 8 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187853/article/8/