المادة 2
مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.
مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3742 تاريخ 25/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.
المادة 2 من مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187867/article/2/