المادة 1
مادة 1: ان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه جعلت ثلاثة اشهر طيلة الحرب الحالية.
مرسوم رقم 158 18/12/1939
مرسوم رقم 158 تاريخ 18/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3742 تاريخ 25/12/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 20 من المرسوم عدد 2152 المذكور اعلاه جعلت ثلاثة اشهر طيلة الحرب الحالية.
مادة 2: اعطيت مديرية المالية صلاحية قبول الاثباتات المقدمة من مصدري الترابة الذين يتجاوزون هذا الحد.
مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة