المادة 1
عندما تعلن زريبة للخنازير ملوثة بداء "التريشينوز" يمكن للسلطة الصحية ان تباشر بذبح وابادة كامل حيوانات الزريبة او قسم منها
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عندما تعلن زريبة للخنازير ملوثة بداء "التريشينوز" يمكن للسلطة الصحية ان تباشر بذبح وابادة كامل حيوانات الزريبة او قسم منها
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187929/article/1/