المادة 2
ان الاعلان المذكور اعلاه يجري بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة ويكون هذا المرسوم غير قابل طرق المراجعة
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان الاعلان المذكور اعلاه يجري بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة ويكون هذا المرسوم غير قابل طرق المراجعة
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187929/article/2/