Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ان الاعلان المذكور اعلاه يجري بموجب مرسوم يتخذ بعد موافقة اللجنة الصحية الدائمة ويكون هذا المرسوم غير قابل طرق المراجعة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 08/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187929/article/2/