Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3763 تاريخ 09/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187960/article/5/