Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3780 تاريخ 08/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجري اختيار المحامي من لائحة ينظمها في بدء السنة القضائية نقيب المحامين ويصدقها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان عمل المحامي مجاني وهو لا يمكنه ان يرفض قبول التكليف الا اذا اقر اسباب اعتذاره عدم تمكنه من القيام بالمهمة رئيس الهيئة القضائية المختصة

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 40 تاريخ 04/04/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187994/article/2/