Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3784 تاريخ 22/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة التاسعة من قانون 23 ايار سنة 1935 المختص بتنظيم مهنة المحاماة على الوجه الاتي: "ان الجمعية العمومية تحدد رسم القيد المنصوص عليه في المادة 24 الفقرة الرابعة - من قانون 23 ايار سنة 1935 الانف الذكر ولا يصبح قرارها نافذا الا بعد تصديقه بقرار من امين سر الدولة

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187999/article/1/