المادة 2
مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3784 تاريخ 22/05/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187999/article/2/