Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2701 17/09/1985

تمديد مهلة تسوية مخالفات اشتراكات الهاتف والتلكس

مرسوم رقم 2701 تاريخ 17/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 03/10/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2701
التاريخ
17/09/1985
الجريدة الرسمية
العدد 38, 03/10/1985, ص. 609
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2701 تاريخ 17/09/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1985 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى تاريخ 22/8/1985.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 ايلول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985