Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16242 05/05/1964

اعطاء تعويض شهري مقطوع لرئيس دائرة مركز الارسال في مديرية الاذاعة

مرسوم رقم 16242 تاريخ 05/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 11/05/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16242
التاريخ
05/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 38, 11/05/1964, ص. 1556-1557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16242 تاريخ 05/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس دائرة مركز الارسال في مديرية الاذاعة - وزارة الارشاد والانباء والسياحة تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع, قدره /175/ مئة وخمس وسبعون ليرة لبنانية, بدل نفقات نقله وانتقاله بحكم وظيفته, بصورة متكاثرة, خارج مركز عمله في عمشيت للاشراف على مركز الارسال في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة لا تتجاوز سنة واحدة

الذوق في 5 ايار 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 838 تاريخ 25/3/1964 بصورة استثنائية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964