Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان الصلاحيات المعطاة سابقا لرؤساء المحاكم البدائية بمقتضى قانون اصول المحاكمات المدنية وغيره من القوانين تصبح من صلاحية القاضي البدائي وقراراته التي كانت قابلة المراجعة بطريق الاعتراض لدى المحكمة البدائية تستأنف لدى محكمة الاستئناف ضمن المهل المعينة لها

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/10/