Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: اذا كانت الدعوى المقامة لدى القاضي البدائي المعاون اصلية ام عارضة خارجة عن صلاحيته فعليه ان يحيلها ادارة الى القاضي البدائي الذي يفصل بها في مطلق الاحوال بمقتضى صلاحيته الشاملة

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/20/