Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: توزع الاعمال بين القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في مركز واحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. يمكن وزير العدل الترخيص للقاضي البدائي او للقاضي البدائي المعاون لعقد جلسات المحاكمة خارج مركزه في اماكن تحدد بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/21/