Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: يكون في المحافظة الواحدة او في محافظات عدة مجاورة محكمة استئناف . يعين عدد محاكم الاستئناف وعدد قضاتها في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تعين مراكز محاكم الاستئناف والمناطق التابعة لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعقد محكمة استئناف البقاع جلساتها في بعلبك لفصل الدعاوى المستأنفة الصادرة عن القضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين في قضاءي بعلبك والهرمل. ويقيم بصورة دائمة في بعلبك مدع عام وقاضي احالة ومحقق تتناول صلاحيتهم القضاءين المذكورين. ويمكن ان يرخص لمحاكم الاستئناف الاخرى بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ان تعقد جلساتها خارج مراكزها

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/23/