Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يطبق قضاة الدرجة الاولى اصول المحاكمة المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية لمحاكم البداية غير انه يمكن القاضي البدائي او القاضي البدائي المعاون ان يعين جلسة عند تقديم الدعوى وان يستمع الى الطرفين في الجلسة الاولى اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الفي ليرة

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/22/