Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئنافية واحدة, سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها ام من قضاة النيابة والتحقيق والاحالة القيام بوظيفته لاي سبب كان فلرئيس محكمة الاستئناف ان ينتدب قاضيا بدائيا او استئنافيا لتأمين اعمال القاضي المذكور

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/29/