المادة 30
مادة 30: لرئيس محكمة الاستئناف , الاول فيها, الاشراف على اعمال جميع الغرف المدنية والجزائية التابعة لمحكمته
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: لرئيس محكمة الاستئناف , الاول فيها, الاشراف على اعمال جميع الغرف المدنية والجزائية التابعة لمحكمته
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/30/