Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: لرئيس محكمة الاستئناف , الاول فيها, الاشراف على اعمال جميع الغرف المدنية والجزائية التابعة لمحكمته

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/30/