Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يعين القضاة البدائيون من الفئات الاتي بيانها: 1- القضاة البدائيين المعاونين الذين انقضى على تعيينهم اربع سنوات على الاقل 2- القضاة الذين اعتزلوا الوظيفة بالاستقالة 3- الاساتذة الاصيلين في معاهد الحقوق المعترف بها من الحكومة 4- المحامين الذين مارسوا مهنتهم دون انقطاع مدة عشر سنوات وجاروا الامتحان الذي تعين شروطه بقرار من وزير العدلية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/5/