المادة 6
مادة 6: يعين القضاة البدائيون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من بين الاشخاص المذكورين في المادة السابقة
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعين القضاة البدائيون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل المبني على انهاء مجلس القضاء الاعلى من بين الاشخاص المذكورين في المادة السابقة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/6/