المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنيه - الضنيه, وفقا لما يلي: رقم المتسلسل اسم قلم الاقتراع مركزه من ينتخب رقم فيه القلم
1 الحواره مخفر ناخبو موحد الرميلة بلدية زغرتا الحوارة
مرسوم رقم 8930 29/07/1996
مرسوم رقم 8930 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على المرسوم,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960
وتعديلاته
لا سيما المادةالثامنة من القانون رقم 530 بتاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 (دعوة الهيئات الانتخابية
لانتخاب
اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظة لبنان الشمالي - قضاء المنيه - الضنيه, وفقا لما يلي: رقم المتسلسل اسم قلم الاقتراع مركزه من ينتخب رقم فيه القلم
1 الحواره مخفر ناخبو موحد الرميلة بلدية زغرتا الحوارة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة