المادة 1
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية وفقا لما يلي: محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين
مرسوم رقم 8931 29/07/1996
مرسوم رقم 8931 تاريخ 29/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر
بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته لا سيما المادة
الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 المتعلق
بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحدد عدد ومواقع مراكز اقلام اقتراع خاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية وفقا لما يلي: محافظة لبنان الجنوبي - قضاء جزين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا, في 29 تموز 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة