Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6190 07/09/1954

اضافة كلمة الى المادة 1 من المرسوم رقم 5487 تاريخ 29-6-1954 المتعلق بانشاء جمعية صندوق الجندي في قيادة الدرك

مرسوم رقم 6190 تاريخ 07/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/09/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6190
التاريخ
07/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 38, 15/09/1954, ص. 697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6190 تاريخ 07/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5487 تاريخ 29 حزيران سنة 1954 كلمة "وافراد" بعد كلمة مفتشي الشرطة, بحيث تصبح "ومفتشي وافراد الشرطة" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ايلول سنة 1954 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: جورج هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954