Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6192 07/09/1954

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين (محافظة لبنان الجنوبي)

مرسوم رقم 6192 تاريخ 07/09/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 15/09/1954. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6192
التاريخ
07/09/1954
الجريدة الرسمية
العدد 38, 15/09/1954, ص. 599
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6192 تاريخ 07/09/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6192 الصادر بتاريخ 7 ايلول سنة 1954, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من: 1- ينابيع بركة الزرقاء في خراج دير مار بطرس وبولس قطين (محافظة لبنان الجنوبي). 2- مياه نبع الشماس الكائن في منطقة شقاديف - ريمات التابعة دير مخلص بحنين (محافظة لبنان الجنوبي). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954