المادة 2
مادة 2: يباح صيد جميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بالقرار رقم 72 المتقدم الذكر.
مرسوم رقم 6871 تاريخ 10/09/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6871 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يباح صيد جميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بالقرار رقم 72 المتقدم الذكر.
المادة 2 من مرسوم رقم 6871 تاريخ 10/09/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/188337/article/2/