Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6871 10/09/1946

تعيين موعد افتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية

مرسوم رقم 6871 تاريخ 10/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/09/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6871
التاريخ
10/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/1946, ص. 952-953
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6871 تاريخ 10/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر اليوم الخامس عشر من شهر آب من كل سنة موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يباح صيد جميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بالقرار رقم 72 المتقدم الذكر.

المادة 3

مادة 3: على وزارة العدلية والداخلية والزراعة ان ينفذوا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي وزير الداخلية وزير العدلية الامضاء:صائب سلام الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946