Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1682 10/09/1991

تمديد ولاية مجلس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة

مرسوم رقم 1682 تاريخ 10/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1682
التاريخ
10/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1991, ص. 668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1682 تاريخ 10/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لتسعة اشهر اعتبارا من 14 حزيران 1991 ولاية مجالس ادارة غرف التجارة والصناعة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة برؤسائها واعضائها وهيئاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991