المادة 59
مادة 59: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من الامر بالصرف (مدير المصلحة) والمصفي ورئيس المحاسبة وتحمل تأشيرة مراقب عقد النفقات
مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 59 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 59: لا يجوز لامين الصندوق ان يدفع اية نفقة ما لم تكن حوالة الصرف المتعلقة بها موقعة من الامر بالصرف (مدير المصلحة) والمصفي ورئيس المحاسبة وتحمل تأشيرة مراقب عقد النفقات
المادة 59 من مرسوم رقم 10231 تاريخ 13/09/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/188419/article/59/