Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

يمكن استرداد الترخيص بفتح المختبر مؤقتا او نهائيا بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة وبعد سماع صاحب العلاقة في ذلك, في الاحوال الاتية:

1 - فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية.

2 - اعلان افلاس صاحب المختبر وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة نهائي.

3 - صدور حكم جزائي بحقه من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/25/