Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب مرتكبها بالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية. وعند التكرار تضاعف هذه العقوبة.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188435/article/24/