المادة 1
مادة 1: تلغى وظيفة "مستكتب مختزل" اينما وردت في ملاكات الادارات العامة او في سلاسل الرتب والرواتب العائدة لها, ويستعاض عنها عدديا في الملاكات بوظيفة "مستكتب ثان او مستكتب اول".
مرسوم إشتراعى رقم 63 09/09/1983
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى وظيفة "مستكتب مختزل" اينما وردت في ملاكات الادارات العامة او في سلاسل الرتب والرواتب العائدة لها, ويستعاض عنها عدديا في الملاكات بوظيفة "مستكتب ثان او مستكتب اول".
مادة 2: يصنف العاملون بوظيفة "مستكتب مختزل" في مختلف الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, حكما ودونما حاجة لاستصدار اي نص اخر بوظيفة "مستكتب اول", وذلك دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب .
نصوص ذات صلة