Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 63 09/09/1983

الغاء وظيفة مستكتب مختزل في ملاكات الادارة العامة

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
63
التاريخ
09/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1983, ص. 880-881
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 09/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وظيفة "مستكتب مختزل" اينما وردت في ملاكات الادارات العامة او في سلاسل الرتب والرواتب العائدة لها, ويستعاض عنها عدديا في الملاكات بوظيفة "مستكتب ثان او مستكتب اول".

المادة 2

مادة 2: يصنف العاملون بوظيفة "مستكتب مختزل" في مختلف الادارات العامة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, حكما ودونما حاجة لاستصدار اي نص اخر بوظيفة "مستكتب اول", وذلك دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983