Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يقوم بضبط مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي وتنظيم محاضر بها:

- موظفو مصلحة حماية المستهلك المحلفون اليمين القانونية امام المرجع القضائي المختص بواسطة النيابة العامة الاستئنافية, والمكلفون خطيا حسب الاصول الموضوعة خصيصا لاعمال المراقبة.

- افراد الضابطة العدلية المكلفون رسميا القيام بهذا النوع من العمل.

يمارس هؤلاء الموظفون الصلاحيات المعطاة لهم في جميع المؤسسات والمحلات التجارية والمستودعات التي تخزن فيها مواد وحاصلات وسلع, وفي مؤسسات الخدمات المسعرة ويشترط لممارسة الوظيفة في الاماكن الاخرى التي يشتبه بوجود بضائع وحاصلات وسلع فيها, الحصول على موافقة خطية مسبقة من النيابة العامة المختصة. وفي مطلق الاحوال يحق لهؤلاء الموظفين الاستعانة بقوى الامن الداخلي كلما دعت الضرورة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/17/