المادة 18
يحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك المكلفين رسميا, مطالبة اصحاب العلاقة, بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات المدلى بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لموظفي مصلحة حماية المستهلك المكلفين رسميا, مطالبة اصحاب العلاقة, بتقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت صحة المعلومات المدلى بها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/18/