Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل من لا يعطي, في العمليات التجارية بالجملة ونصف الجملة, قائمة (فاتورة) عملا بنص المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة وعند التكرار تضاعف العقوبة.

اذا احتوت الفاتورة بيانات كاذبة يعاقب معطيها بغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

(تضاعف هذه الغرامات بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 /1991).

( تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم) قانون 490/1996 وبالسجن من ثلاثة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار تضاعف العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/25/