All legislation

قانون Law No. 490 15/02/1996

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1996

Type
قانون · Law
Number
490
Date
15/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 05/117
Status
In force
Amended by
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Art. 39)
قانون رقم 662 تاريخ 04/02/2005 (Art. 39)
قانون رقم 714 تاريخ 05/11/1998 (Art. 38)
قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (Arts. 33, 51)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 Public Accounting Law (Art. 114)
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Arts. 7, 10, 14, 16, 18, 20, 25 and the text)
قانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 (Art. 6)
قانون منفذ بمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العام والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1996 وتنتهي في 31 كانون الاول 1996 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 6458000000000 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 475000000000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 62160000000 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 96018510000 ليرة

ــــــــــــ المجموع 7091178510000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 4025614000000 ليرة

- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 2432386000000 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 475000000000 ليرة

الجزء الاول: الواردات العادية

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 62160000000 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 96018510000 ليرة

ـــــــــــــ المجموع 7091178510000 ل.ل.

وذلك وفقا للجداول رقم 5 و6 و7 و8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5- 6- 7- 8- و9 الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العام المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 6

يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 7

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ ومن تحصيلها. تعتبر قرارات التأمين الجبري ومحاضر الحجز العقاري التي لا تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية بحكم الملغاة ويطلب الى امناء السجل العقاري شطبها عن الصحائف العينية للعقارات المدونة عليها دون العودة الى الجهة التي القت التأمين الجبري او الحجز العقاري.

المادة 8

تنفق الاعتمادات المخصصة للنيابة العامة التمييزية على التنسيب 4- 2- 8- 2- (نفقات الحق العام للنيابة العامة التمييزية) كليا او جزئيا من قبل النائب العام التمييزي دون ان يخضع هذا الانفاق لاحكام القوانين والانظمة الادارية والمالية النافذة.

المادة 9

1- تفتح في الموازنة العامة للقروض التي تعقدها الدولة وفقا للقواعد او تعقد لحساب الدولة وفقا للقواعد, اعتمادات عقد واعتمادات دفع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية.

2- يلغى كل نص مخالف لهذه المادة او لا يتفق مع مضمونها.

المادة 10

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 11

يجوز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصل وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 12

يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرات لبنانية الى عشر ليرات لبنانية في كافة معاملات التحقق والتحصيل والانفاق, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 13

تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري الصادر بتاريخ 21/09/1990 يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1996 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 14

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1996 في الباب 30- الديون المتوجبة الاداء في الفقرات التالية:

16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات

18- تسديد عجز صندوق المحروقات (دعم شراء محروقات لانتاج الطاقة الكهربائية لدى مصلحة كهرباء لبنان). يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 30- الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 31- احتياطي الموازنة - البند 13 والبند 14 بجميع فقراتهما باستثناء الفقرة واحد في البند 14 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 15

تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليار ليرة تخصص لانارة القرى التي ليس فيها بلديات (ثمن طاقة وصيانة وتجهيز), بواسطة وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار.

المادة 16

تعدل الرسوم والنصوص وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.

المادة 17

خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يوقف, اعتبارا من 01/01/1996 تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة سنة 1990 وما قبلها سواء اكانت اعتمادات اساسية في الموازنة ام اعتمادات اضافية فتحت بموجب قوانين او نصوص خاصة.

المادة 18

يلغى نص الفقرة أ من البند 2 من المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية ويستعاض عنه بالنص التالي:

"الاعتمادات المرصدة في البند 7 من الجزء الاول المخصصة اسميا والاعتمادات المرصدة في البنود 20 و21 و22 و23 من الجزء الثاني وفي البنود 40 و41 و42 و43 من الجزء الثاني ب سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون. وتطبق احكام هذه المادة على الاعتمادات التي تدور من الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1995 الى الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 1996

المادة 19

خلافا لاي نص اخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور اربع سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى مكتب تنفيذ احكام السير.

المادة 20

يضاف الى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:

"واذا تضمن العقد بندا جزائيا فلا يستوفى رسم الطابع المالي على المبالغ المذكورة في هذا البند الجزائي".

المادة 21

خلافا لاحكام المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 89/91 تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991) تعفى جوائز يانصيب المسافر المنشأ بالقانون رقم 413 تاريخ 15/05/1995 من الرسم النسبي البالغ عشرة بالمئة (10%) من قيمة الجوائز.

المادة 22

يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية على ان يعود الرصيد الباقي للخزينة.

المادة 23

يمكن, اعتبارا من اول ايلول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة نفقات رواتب المتعاقدين وملحقاتها في موازنة الجامعة اللبنانية وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 24

يعدل نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 213 تاريخ 02/04/1993 بحيث يصبح كما يلي: تعين وزارة المغتربين ملحقين اغترابيين يتم توزيعهم على البعثات الدبلوماسية في دول الاغتراب بمرسوم بناء على اقتراح وزير المغتربين وتطبق عليهم بعد الحاقهم النصوص التي ترعى الملحقين الفنيين في الخارج الواردة في نظام وزارة الخارجية.

المادة 25

خلافا لاي نص اخر ولا سيما المادة 21 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 تحدد الرسوم على البارود والمتفجرات واسلحة الصيد وذخائرها على الوجه الاتي:

- رسم الترخيص بصناعة المعدات والمواد المتفجرة والفتيل والكبسول والبارود وصناعة اسلحة الصيد وذخائرها او تجديد هذا الترخيص 3000000ل.ل.

- رسم الترخيص بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها والترخيص ببيع بارود الصيد بالمفرق 1000000ل.ل.

- رسم التجديد السنوي لرخص الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق 250000ل.ل.

يلغى كل نص مخالف لا يتفق ومضمون هذه المادة.

المادة 26

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1996 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 1 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وذلك لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة).

المادة 27

تعدل الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 8 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 (الجمعيات) ويصبح نصها كالاتي:

"ويعاقب بالغرامة من 50000 ليرة الى 200000 ليرة كل من يخالف احكام المادة السابقة من هذا القانون".

المادة 28

يلغى نص المادة 27 من قانون الموازنة 1995 ويستعاض عنه بالنص التالي:

"يمنع على امين السجل العقاري تسجيل معاملات انتقال الملكية والافراز والتأمين لاي عقار, ما لم تكن مرفقة بافادة تخطيط وارتفاق وبراءة ذمة من البلدية ومن الوحدات المالية المختصة وتبقى هذه المستندات صالحة لاخر السنة التي صدرت خلالها".

المادة 29

يلغى نص البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها".

المادة 30

تضاف الى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة الاخيرة التالي نصها:

- يمكن للدوائر الجمركية ان تستوفي نقدا رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على المستندات المرفقة بالبيانات الجمركية, بعد ان ينظم صاحب العلاقة جدولا مفصلا بهذه المستندات مع قيمة رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب عن كل مستند.

- في حال الاستيفاء النقدي يتوجب على الدوائر الجمركية التأشير على كل من هذه المستندات بما يفيد استيفاء قيمة رسم الطابع المالي المقطوع مع ذكر القيمة المستوفاة ورقم وتاريخ الايصال.

المادة 31

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

- "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها".

المادة 32

تلغى كلمة "قرض " من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وتستبدل بكلمة "ليرة".

المادة 33

تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:

"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".

Possibly affected, check: قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

"من اجل تعطيل الطوابع يمكن الاستعاضة عن التوقيع بما يعتبر بمثابة التوقيع وفقا لما ورد في نص المادة الثالثة من هذا القانون".

المادة 35

اضيفت الى المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:

"تحدد المهلة بشهر يلي كل فصل من فصول السنة المدنية بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات ولجان المشاريع المائية والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع والشركات ذات الامتياز".

المادة 36

عدلت قيمة الغراما الواردة في المواد 70-71-72-73 و74 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) واصبحت قيمة كل منها /250000/ مايتين وخمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 37

عدلت قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 76 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) بحيث اصبحت خمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 38

تعدل قيمة رسم الطابع المالي الواردة في البند 4 من الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) وفقا لما يلي: الفقرة 4- رخصة اشغال املاك عمومية:

- عن اشغال كل متر مربع: 100000 ل.ل.

في بيروت 50000 ل.ل.

في مراكز المحافظات 25000 ل.ل.

في مراكز الاقضية 10000 ل.ل.

في الاماكن الاخرى شرط ان لا تقل قيمة الرسم في مطلق الاحوال عن /500000/ل.ل. ولا تزيد عن /5000000/ل.ل.

وان يؤدى هذا الرسم عند اعطاء الرخصة وعند تجديدها وتطبق هذه المعدلات عن التراخيص التي لم يسدد عنها الرسم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 662 / 2005 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 )

المادة 40

تمدد لفترة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون المهلة المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 والمعدلة بالقانون رقم 366 تاريخ 01/08/1994

المادة 41

تزاد بنسبة خمسة وعشرين مرة الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /20/ و/21/ و/23/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ تاريخ 29/07/1983 (مكافحة الغش ), المعدلة بموجب المادة /30/ من القانون رقم /89/ تاريخ 07/09/1991 (قانون موازنة 1991).

المادة 42

تزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات التي تقضي بها المحاكم والمنصوص عنها في المواد /23/ و/24/ و/25/ و/26/ و/29/ و30 و/31/ و/32/ و/33/ و/34/ و/35/ و/36/ و/37/ من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) المعدلة بموجب المادة /2/ من القانون رقم /72/ تاريخ 24/07/1991

المادة 43

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يلي:

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني

1- المادة 30 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)

96 97 98

13,5 50 36,5 بدلا من: 50 50

2- تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح سبع سنوات بدلا من ست سنوات (والباقي دون تعديل)

ب- قانونا برنامج لوزارة الاشغال العامة.

1- المادة 28 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) البند 43

96 97

- 9 بدلا من: 5 4 (الباقي دون تعديل)

2- المادة 46 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)

96 97 98

9 20 11 بدلا من: 20 20 (والباقي دون تعديل)

ج- قانون برنامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية

- المادة 35 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995

(موازنة 1995)

الفصل البند الفقرة 96 97 98 99

105 43 1 28,8 76 40 49,2

106 43 2 6,3 15,5 11,5 19,7

107 43 3 5,4 24 16 18,6

بدلا من:

الفصل البند الفقرة 96 97 98 99

105 43 1 78 76 40 -

106 43 2 16,5 15,5 11,5 9,5

107 43 3 24 24 16 -

د- قانون برنامج لوزارة السياحة - المادة 32 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)

96 97

- 7 بدلا من: 7 - (والباقي دون تعديل)

ه- قانون برنامج لوزارة النقل - المادة 19 من القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة 1994)

1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

63 70 70 70 70 70 77

بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

70 70 70 70 70 70 70 (والباقي دون تعديل)

و- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي

1- المادة 34 من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

- 55 85 55 55 55 55 55

بدلا من: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

50 55 85 45 45 45 45 45 (والباقي دون تعديل)

ز- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - المادة 33 من القانون 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995)

96 97 98

0,810 7 3,190 بدلا من: 4 7 - (والباقي دون تعديل)

المادة 44

تضاف الى الفقرة 3 من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) وتعديلاته ما يلي: - مراكز التزلج الخ... ... ...

المادة 45

تضاف الى المادة 4 البند ج من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (ضريبة الملاهي) وتعديلاته الفقرة 3 التالي نصها:

- مراكز التزلج: 50% من قيمة بدلات الارتياد.

المادة 46

لا تطبق الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 54 من قانون 17/09/1962 (ضريبة الاملاك المبنية) على بدلات الايجار او التخمينات المقدرة تقديرا مباشرا والعائدة لسنة 1992 التي لم تكن تتجاوز /350000/ ليرة قبل تطبيق المضاعفات المنصوص عليها في القانون رقم 160/92 تاريخ 23/07/1992 والقانون رقم 336/94 تاريخ 24/05/1994 (قانون ايجار العقارات المبنية). تعتبر الضريبة التصاعدية والغرامات العائدة لها, المدفوعة وفقا للقوانين النافذة قبل صدور هذا القانون حقا للخزينة ولا يمكن استردادها او تسويتها. اما بدلات الايجار او التخمينات المقدرة تقديرا مباشرا والعائدة لسنة 1992 التي تتجاوز 350,000 ليرة قبل تطبيق المضاعفات المذكورة فتخضع للضريبة التصاعدية وفقا للمعدلات التي كانت سارية الفعول في حينه دون الغرامات التي كانت ستترتب على عدم التصريح والدفع لهذه الضريبة.

المادة 47

تطبق احكام المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24 اب 1994 على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق اخر بلا عوض اذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة اضافة الى الانتقال بطريق الارث.

تمدد المهلة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة المذكورة اعتبارا من 13/10/1995 ولغاية 30/09/1996 ضمنا, وتشمل المهلة الممددة ايضا تسديد رسم الانتقال عن المعاملات التي انجزت قبل تاريخ صدور هذا القانون.

تعطى الادارة مهلة تنتهي في 31/12/1996 لانجاز الملفات التي اكتملت او تكتمل مستنداتها بتاريخ 30/09/1996

المادة 48

يطبق على المكلفين بضريبة الملاهي الذين لم يسددوا بعد الضريبة والغرامات اللاحقة بها عن الاعوام السابقة لسنة 1995 معدلات ومقادير الغرامات كما حددتها المادة 23 من قانون موازنة 1995 شرط تسديد الضريبة والغرامات وفق ما هو مبين اعلاه في مهلة اقصاها 31 اب 1996

المادة 49

"يمكن لصاحب العلاقة الحصول على براءة ذمة عن عقاره او بنائه يحصر استعمالها في المعاملات الرسمية, لقاء تقدمه بتعهد خطي لا رجوع عنه, ينظمه لدى الكاتب العدل ويسجله على الصحيفة العينية للعقار المعني, ويتعهد بموجبه بدفع الرسوم والغرامات التي قد تتوجب عن مخالفات البناء المرتكبة في عقاره في حال وجودها وبهدم المخالفات التي لا يمكن تسويتها او المرتكبة من الغير دون ارادة المالك, على مسؤوليته ونفقته دون ان يكون له الحق بالمطالبة باي تعويض من الدولة او من البلدية, وذلك عندما يتسنى للادارة التحقق من هذه المخالفات. كما يصرح في هذا التعهد بانه اخذ علما بان هذا التدبير يطبق على الابنية المنشأة قبل 01/01/1994 تاريخ تطبيق القانون رقم 324/94 المتعلق بتسوية مخالفات البناء وان مستند براءة الذمة الذي يمكن الحصول عليه بهذه الطريقة لا يعني تسوية المخالفات اذا وجدت او موافقة الادارة على امكان تسوية المخالفات المرتكبة اعتبارا من تاريخ 01/01/1994".

ان براءة الذمة المعطاة تنفيذا لهذا النص تسمح لامين السجل العقاري في بنقل ملكية العقارات وفرزها واحداث اي حق عيني عليها. تحدد مدة العمل بهذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 50

تطبق احكام المادة 28 من قانون موازنة 1994 على المكلفين الذين سبق لهم ان سددوا ما عليهم من ضرائب ورسوم بين تاريخي 01/10/1993 و17/02/1994 ولم يسددوا غرامة التحصيل المتوجبة.

المادة 51

Repealed 11/03/1997

Repealed by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 28, from 11/03/1997. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 11/03/1997 · the Lebanese University's text

    يضاف الى البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) وبعد عبارة "وبيع الوفاء" ما يلي: يفرض رسم قدره 0,5% خمسة بالالف من قيمة العقار على البائع الذي قام بفرز عقار الى اكثر من ثلاث عقارات وذلك عند بيعه كل من هذه العقارات. وفي هذه الحالة لا تخضع الارباح الناشئة عن هذا البيع الى ضريبة الدخل.

    لا تتوجب ضريبة الدخل والرسم المبين اعلاه (خمسة الالف) في اي من الحالات الاتية:

    - اذا كان قد مضى على بيع العقار المعني اكثر من عشر سنوات من تاريخ افرازه.

    - اذا كان العقار المعني قد آل الى المنتفع عن طريق الارث او الوصية او الهبة.

    - اذا كان بيع العقار يتم بين الاصول والفروع والازواج.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدره عن وزير المالية.

  2. Version 2.0 · from 11/03/1997 · Repealed by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, art. 28

    Repealed.

المادة 52

يسمح لوزارة الاشغال العامة بالعمل ضمن نطاق مدينة بيروت, بما يوازي الاعتمادات المخصصة لنواب المدينة ويمكن تحويل هذه الاعتمادات وما يعود لمحافظة مدينة بيروت من اعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الاشغال الى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

المادة 53

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري