المادة 27
كل من يرفع سعر بيع المواد او الحاصلات او السلع المشمولة بنص المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي دون مبرر مشروع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يرفع سعر بيع المواد او الحاصلات او السلع المشمولة بنص المادة 7 من هذا المرسوم الاشتراعي دون مبرر مشروع يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/27/