Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 490 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 72 / 1991 )

كل من يخالف القرارات المتخذة بالاستناد الى المادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة من خمسماية الى خمسة الاف ليرة .(تضاعفت هذه الغرامة بنسبة 200 مرة الحد الادنى والحد الاقصى بموجب القانون رقم 72 تاريخ 24/07 1991).

وتزاد بنسبة عشر مرات الحدود الدنيا والقصوى للغرامات بموجب القانون رقم 490 ت 15/2/96 ) وبالسجن وعند التكرار تضاعف العقوبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188442/article/31/