Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعين المحاكم والهيئات القضائية على اختلافها الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي من الاشخاص المقيدين في جدول خاص يضعه مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه عددهم ويصدق عليه وزير العدل ويجري نشره في الجريدة الرسمية.

عند وضع جدول الخبراء ينضم الى مجلس القضاء الاعلى ممثل عن مكتب مجلس شورى الدولة ينتدبه رئيس المجلس .

ويجوز للمحكمة العسكرية ان تعين خبراء من لائحة يضعها قائد الجيش ويصدق عليها وزير الدفاع.

المادة 1 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/1/