State Council 16/05/2017
شورى حكم رقم : 642 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 642/2017
- Date
- 16/05/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان النسخة المقدمة من الجهة المستدعية عن القرار المطعون فيه من دون المصادقة عليها على انها طبق الاصل، كافية للبحث في اسباب الابطال طالما ان المستدعى بوجهها لم تشكك بصحتها، وتكون شروط المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة، ويكون استدعاء المراجعة صحيحا.
ان نقابة خبراء السير وهي المستدعية، تعتبر من فئة الغير او الاشخاص الثالثين في المراجعة الحالية، وتسري مهلة الطعن في مواجهتها اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لذا فان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية.
رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتعلق بتصديق ملحق جدول خبراء السير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى، فالقرار صادر عن مرجع مختص، ولا مخالفة لاحكام القوانين المطبقة والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 المتعلق بنظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. كما ان احكام المادة 352 من قانون السير الجديد، لا تتعارض مع الاحكام القانونية.
Cited