Rulings

State Council 16/05/2017

شورى حكم رقم : 642 /2017

Court
شورى
Number
642/2017
Date
16/05/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان النسخة المقدمة من الجهة المستدعية عن القرار المطعون فيه من دون المصادقة عليها على انها طبق الاصل، كافية للبحث في اسباب الابطال طالما ان المستدعى بوجهها لم تشكك بصحتها، وتكون شروط المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة متوافرة، ويكون استدعاء المراجعة صحيحا.

ان نقابة خبراء السير وهي المستدعية، تعتبر من فئة الغير او الاشخاص الثالثين في المراجعة الحالية، وتسري مهلة الطعن في مواجهتها اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لذا فان المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية.

رد مجلس شورى الدولة طلب ابطال القرار الصادر عن وزير العدل المتعلق بتصديق ملحق جدول خبراء السير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى، فالقرار صادر عن مرجع مختص، ولا مخالفة لاحكام القوانين المطبقة والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65/83 المتعلق بنظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. كما ان احكام المادة 352 من قانون السير الجديد، لا تتعارض مع الاحكام القانونية.

Cited

Texts it relies on