المادة 20
توضع جميع السجلات المبينة في المادة 17, تحت تصرف القاضي المشرف على التفليسة لتمكينه من اجراء رقابته الدائمة عليها.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع جميع السجلات المبينة في المادة 17, تحت تصرف القاضي المشرف على التفليسة لتمكينه من اجراء رقابته الدائمة عليها.
المادة 20 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/20/