المادة 19
يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.
نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل
المادة 19 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.
المادة 19 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/19/