Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

يحق لوكيل التفليسة ان يحتفظ من اموال التفليسة في صندوق خاص لديه بمبلغ لا يتجاوز المبلغ المحدد من المحكمة لتأمين النفقات النثرية الصغيرة اليومية.

المادة 19 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/19/