Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يحق للقاضي المشرف بناء على طلب وكيل التفليسة اذا لم يكن محاميا ان يرخص له بالاستعانة بمحام.

اما اذا كان هذا الوكيل محاميا فيتولى بنفسه المرافعة عن مصالح التفليسة, وله ايضا ان يستعين بمحام آخر بعد استئذان القاضي المشرف . ويجوز الاتفاق على اتعاب المحامي الاضافي قبل الترخيص بالتوكيل واخذ موافقة القاضي المشرف على ذلك.

اما وكيل التفليسة المحامي فتحق له اتعاب اضافية عن الدعاوى التي يمثل فيها التفليسة يحددها القاضي المشرف .

المادة 26 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/26/