The whole text

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Legislative decree No. 65 of 9 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 38 of 22 Sep 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

يحق للقاضي المشرف بناء على طلب وكيل التفليسة اذا لم يكن محاميا ان يرخص له بالاستعانة بمحام.

اما اذا كان هذا الوكيل محاميا فيتولى بنفسه المرافعة عن مصالح التفليسة, وله ايضا ان يستعين بمحام آخر بعد استئذان القاضي المشرف . ويجوز الاتفاق على اتعاب المحامي الاضافي قبل الترخيص بالتوكيل واخذ موافقة القاضي المشرف على ذلك.

اما وكيل التفليسة المحامي فتحق له اتعاب اضافية عن الدعاوى التي يمثل فيها التفليسة يحددها القاضي المشرف .

المادة 26 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/26/