Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

يقدم طلب الترشيح للخبرة او لوكالة التفليسة او الصلح الاحتياطي الى قلم دائرة الخبراء في وزارة العدل ويجب ان يتضمن الطلب عنوان الطالب وطريقة الاتصال به ونوع الخبرة والمحافظة التي يرغب في العمل ضمن نطاقها. ويجب على الطالب ان يرفق بطلبه جميع المستندات المطلوبة.

المادة 27 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/27/