Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

يدقق مجلس القضاء الاعلى في التقرير والدراسات والتحقيقات المؤيدة له والمرفوعة من اللجنة فيقرر قبول من توافرت فيه الشروط المطلوبة من الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي ويضع جدولا بهم ولا يقبل قراره اي طريق من طرق المراجعة.

لا يصبح هذا الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدل ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 29 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/29/