Read this page in English
النص الكامل

نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي. مرسوم إشتراعى رقم 65 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يحلف الخبراء وكلاء التفليسة ومراقبو الصلح الاحتياطي امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابعة للمحافظة المعينين ضمن نطاقها اليمين قبل مباشرتهم العمل بان يراعوا مبادىء الصدق والامانة والتجرد في ما يعهد اليهم من مهمات .

وتسلم صورة عن محضر حلف اليمين الى كل منهم. ينظم لدى دائرة الخبراء ملف خاص لكل وكيل ومراقب وخبير.

المادة 30 من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي https://lebaneselegislation.com/decree/188443/article/30/